إن عزلها بعد الحول، وضاع أصلها، وهو المال المزكي قبل وصولها للمستحق، فلا تسقط.
[[ضمانها: ]]
وضمن إن أخرها -أي: الزكاة- عن الحول مفرطًا في تأخيرها عنه، وضاعت قبل أن ينفذها بغير تفريط، أو أدخل عشرة بنية مفرطًا في دفعه لمستحقه وضاع فإنه يضمنه.
ومفهومه: أنه لو ضاع بالجزأين لم يضمنه، وهو كذلك.
[[مسألة: ]]
ثم أفاد مفهوم (مفرطًا)، بقوله: لا إن أدخله بنية محصنًا له فلا ضمان عليه، وحذف (مفرطًا) من الأول لدلالة الثاني عليه، وإلا بأن لم يعلم كيفية إدخاله بنية هل على صفة تحصنه فيصدق؛ لأنه الغالب من حال البيت، أو لا يصدق؛ لأن الأصل إبقاء الضمان فتردد للمتأخرين.
[[الزكاة من التركة: ]]
وأخذت الزكاة من تركة الميت من رأس ماله إذا حال عليها الحول، ولم يخرجها، سواء أوصى بها أو لا، وهو كذلك.
[[الممتنع عن أدائها: ]]
وأخذت من الحي الممتنع من أدائها كرهًا مع القدرة عليه، وإن لم يقدر عليه أخذت بقتال.
وظاهره: كان الممتنع معاندًا أو لا، وأدب من امتنع وأخذت منه بغير قتال لامتناعه مما وجب عليه.
[[دفعها للإمام: ]]
ودفعت للإمام العدل في أخذها وصرفها وجوبًا إن كانت ماشية أو حرثًا، بل وإن كانت عينًا، وهو مذهب المدونة.