جعل ابن الحاجب اتحاد الفرضين شرطًا، والمصنف أدرجه ضمن الشرط الثاني.
والمثال الثاني، وهو المقدر قبل المبالغة بضدها، أي: إن لم يكن بأداء وقضاء، وإن كان بأداء وقضاء، أشار له بقوله: أو بظهرين فائتين من يومين مختلفين، فلا تصح، كقاض لظهر يوم أربعاء بقاض ظهر سبت مثلًا.
ومفهوم (يومين) صحة الاقتداء مع اتفاق اليوم، وهو كذلك، واختلف كلام الشارح: فحمله في شرحه الصغير على ما قررناه، وفي الكبير والأوسط على الصحة.
قال: وهو الصحيح. انتهى، وهو بعيد من كلام المؤلف.
وفي تعليقة الوانوغي على التهذيب وتكميلها للمشذالي قولان في هذه المسألة.
قال: وظاهر الكتاب الجواز، وعرضتها على ابن عرفة، فقال لي: ظاهر المدونة كما قلت، والذي عندي أنه لا يفعل؛ لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت تقتضي اختصاص الإعادة في الوقت.
وقال المشذالي: إنما عللوا بتحصيل فضيلة الجماعة وهو يقتضي الإعادة في المسألة المفروضة. انتهى.
[[الاستثناء من شرط المساواة: ]]
ثم استثنى من عموم المساواة قوله: إلا نفلًا يصليه مأموم خلف فرض فصحيح، ولا يشترط المساواة؛ لارتفاع رتبة الفرض، وهو مبني على جواز التنفل بأربع، أو محمول على المسافرين عند من لا يجيزه بأربع، قاله ابن عرفة.
وحملُه البساطي على أن مراده (نفل خاص، وهو من يصلي وحده، ثم يصلي في جماعة) غير ظاهر.