للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحمل وحفر وحنوط وثمن قبر وغير ذلك من رأس ماله بالمعروف، ولو أتى على جميع ماله إذا كان في مكان لا يفعل ذلك فيه إلا بأجرة؛ لأن الوارث لم يتعلق حقه بماله إلا بعد إخراجه على دين غير المرتهن متعلق بـ (قدم).

وأما المرتهن فحقه مقدم على الميت؛ لحيازته له قبل الموت، وتعلقه بعينه، وإلا لم يكن للحوز معنى.

ثم بالغ على تقديمه بقوله: ولو سرق قبل دفنه أو بعده فيقدم في كفن آخر، وإن كان عليه دين محيط.

وظاهره: ولو قسم ماله، وهو كذلك عند ابن القاسم في الفرعين، خلافًا لأصبغ في الثاني.

ثم إن وجد الكفن المسروق، وقد كان عوض بكفن آخر ورث، قاله سحنون.

وقال ابن عبد الحكم: إن فقد الدين، وإلا فللغرماء إن كان قدر دينهم فأقل.

[تنبيه]

هذا إذا كان من مال الميت، وأما لو كفنه شخص من ماله فسرق وعوض، ثم وجد، فقال بعض الشراح: لربه. انتهى، وهو غير ظاهر.

ومفهوم (عوض) لو وجده قبل أن يعوض لكفن فيه.

البساطي: إن أمكن تداركه، وإلا ورث.

[[فقد جثة الميت: ]]

ثم شبه في الحكم مع قلب الصورة، وهو ما إذا فقد الميت وبقي الكفن، فقال: ىكل السبع الميت فكما تقدم، وهو -أي: الكفن وتوابعه- على المنفق، أي: من يجب عليه الإنفاق على الميت بقرافي، كأبيه مثلًا عند ابن القاسم، وهو المشهور، وصوبه جماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>