للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

وإن قدم الساعي على رب الماشية وسأله عن عددها، فأخبره بعدد، ثم عدها الساعي فنقصت عنه بذبح لم يقصد به الفرار أو بموت، قاله ابن عبد السلام، أو زادت عنه بولادة فالموجود هو المعتبر، إن لم يصدق بكسر الدال، أو صدق ونقصت عما أخبر، فالموجود أيضًا هو المعتبر على المشهور؛ لأن تصديقه لا يوجب عليه زكاة ما أخبر به، بدليل جواز عدها عليه بعد.

[[مسألة: ]]

وفي كون المعتبر في الزائد على القدر الناقص ما أخبره ربها وصدقه؛ إذ تصديق الساعي له كالحكم، أو المعتبر الزائد غيره، ولا عبرة بتصديقه؛ إذ ليس بتصديق كما في التي قبلها تردد، أشار به لطريقين ذكرهما ابن بشير:

الطريق الأول: المعتبر ما صدقه فيه.

والطريق الثاني، فيه قولان:

الأول؛ كالطريق الأول.

والثاني: اعتبار الزائد.

[[مانعي الزكاة: ]]

وأخذ الخوارج على الإمام بعد أعوام بالماضي -أي: بزكاته- من وقت خروجهم، إلا أن يزعموا الأداء فيصدقوا.

ظاهره: ولو في عام أخذهم بعد حولها، وهو كذلك، حكاه ابن عبدوس (١) عن أشهب.


(١) هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللَّه، ابن عبدوس، (٢٠٢ - ٢٦٠ هـ = ٨١٧ - ٨٧٤ م): فقيه زاهد، من أكابر التابعين. من أهل القيروان، له "مجموعة" في الفقه والحديث. ينظر: الأعلام (٥/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>