للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن ناجي: والخلاف موجود فيها.

وإذا علمت ما قلناه فحمل البساطي كلام المؤلف على أن الساقط الكفارة عن اليمين باللَّه، والكفارة في الظهار والعتق في اليمين بالعتق، لا أنه نفس اليمين؛ ليوافق المنقول: غير ظاهر؛ لأنه يقتضي أن لا منقول غيره، وليس كذلك، بل هو منقول، وهو ظاهر المدونة.

وأسقطت إحصانًا -أي: أبطلته- على المشهور، فإذا ارتدا أو أحدهما ثم رجعا إلى الإسلام صار حكمه لو زنا كالبكر.

وأسقطت وصية تقدمت عليها أو بعدها إن قتل على ردته أو تاب أو مات.

[[ما لا تسقطه الردة: ]]

لا طلاقًا تقدمها، لا تسقطه، فلو طلق ثلاثًا ثم ارتد ثم رجع لم تحل له حتى تتزوج غيره، فإن تزوجت زمن ردته حلت له.

ولا تسقط ردة محلل تحليله لمطلقته ثلاثًا، تزوجها ثم ارتد فإن ردتها لا تسقط إحلالها لمطلقها أولًا؛ لأن أثر الإحلال في غيره، بخلاف ردة المرأة إذا تزوجت بعد طلاقها ثلاثًا، ثم طلقها الثاني وحلت للأول، ثم ارتدت ثم رجعت للإسلام، فإن إحلالها يسقط على المشهور كالإحصان، ولا تحل لمطلقها أولًا إلا بعد زوج.

[تنبيه]

قال الشارح في عبارته في هذين الفرعين: (قلت لقوله: "أولًا وأسقطت صلاة. . إلى آخره"، ثم قال: "لا طلاقًا"، أي: فلا تسقطه، ثم عطف عليه قوله: "وردة محلل بخلاف ردة المرأة فإنها يسقطها"، فهو معقد، ومراده ما تقدم.

البساطي: وقد يجاب بالعناية أن فاعل (تسقط): (ردة) مضافة، أي: وأسقطت ردة مكلف كذا وكذا، لا طلاقًا، ورده محلل لا تسقط تحليله، بخلاف ردة المحللة.

<<  <  ج: ص:  >  >>