ينعقد البيع أي: يوجد عقده بما أي: بشيء أو الذي يدل على الرضى من قول من الجانبين، كبعت واشتريت.
قال البساطي:"سواء كان اللفظ عربيًا أو عجميًا أو مختلفًا" انتهى.
أو فعل من الجانبين، وأشار له بقوله: وإن بمعاطاة كأن يدفع المشتري الثمن للبائع، فيسلّم إليه الآخر المثمن بتراضيهما: بمعاطاة من جانب، وقول من جانب آخر، ويشمل معاطاة الناطق والأخرس غير الأعمى.
[تنبيه]
قال في الذخيرة:"إن كان الأخرس أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الإشارة منه"(١).
ولما لم يكن تقدم الإيجاب على القبول شرطًا في انعقاد البيع، بل يجوز تقدمه، قال: وينعقد من المشتري ببعني، فيقول له البائع: بعت؛ لدلالة الأول على الرضى عرفًا لا صريحًا، كابتعت واشتريت.
وينعقد بابتعت، وهو قول من جانب المشتري، أو بعتك، وهو قول من جانب البائع، ويرضى الآخر فيهما، أي: في الصورتين، ولا يشترط اللفظ؛ إذ هو فعل من البائع في الأولى، ومن المشتري في الثانية، وهو المعاطاة.
[تنبيه]
لا يعلم من كلامه حكم تراخي القبول عن الإيجاب، وفيه خلاف ذكره في توضيحه، واختصره في الشامل، فقال: وهل يبطل إن تراخي
(١) نص ما في الذخيرة (١٠/ ٣٦٨): "فرع: قال إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته لأن الاشارة منه معتذرة".