للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ما ينعقد به البيع: ]]

ينعقد البيع أي: يوجد عقده بما أي: بشيء أو الذي يدل على الرضى من قول من الجانبين، كبعت واشتريت.

قال البساطي: "سواء كان اللفظ عربيًا أو عجميًا أو مختلفًا" انتهى.

أو فعل من الجانبين، وأشار له بقوله: وإن بمعاطاة كأن يدفع المشتري الثمن للبائع، فيسلّم إليه الآخر المثمن بتراضيهما: بمعاطاة من جانب، وقول من جانب آخر، ويشمل معاطاة الناطق والأخرس غير الأعمى.

[تنبيه]

قال في الذخيرة: "إن كان الأخرس أعمى منعت معاملته ومناكحته لتعذر الإشارة منه" (١).

ولما لم يكن تقدم الإيجاب على القبول شرطًا في انعقاد البيع، بل يجوز تقدمه، قال: وينعقد من المشتري ببعني، فيقول له البائع: بعت؛ لدلالة الأول على الرضى عرفًا لا صريحًا، كابتعت واشتريت.

وينعقد بابتعت، وهو قول من جانب المشتري، أو بعتك، وهو قول من جانب البائع، ويرضى الآخر فيهما، أي: في الصورتين، ولا يشترط اللفظ؛ إذ هو فعل من البائع في الأولى، ومن المشتري في الثانية، وهو المعاطاة.

[تنبيه]

لا يعلم من كلامه حكم تراخي القبول عن الإيجاب، وفيه خلاف ذكره في توضيحه، واختصره في الشامل، فقال: وهل يبطل إن تراخي


(١) نص ما في الذخيرة (١٠/ ٣٦٨): "فرع: قال إذا كان الأخرس أعمى امتنعت معاملته ومناكحته لأن الاشارة منه معتذرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>