وظاهره كلامه: ولو كان المحرم الميت زوج المعتدة، وهو كذلك في توضيحه؛ لأنها عادة ألا تضع حملها قبل ذلك إن كانت حاملًا، أو بموضع ليس فيه من يحنطه فلتفعل، ولا يمس بالطيب إلا الميت.
وفي الطراز: تحنطه، لأنها إنما منعت الطيب لأجله، وتحنيطه من حقه أيضًا، وهو أوكد، فجاز أن يترك لها ما هو دونه من حقه بخلاف المحرم.
[[ما يندب في اتباع الجنازة: ]]
[١] وندب مشي مشيع للجنازة في ذهابه للخشوع، ويكره ركوبه، ولا بأس به في رجوعه؛ لفراغ العبادة.
[٢، ٣] وندب تأخر راكب عنها، وتأخر امرأة اتفاقًا؛ لأنه أستر لها، وإن تأخر الراكب حصل له فضيلتان، وإن تقدم ففضيلة التشييع فقط.
[٣] وندب سترها بِقُبَّةٍ، تجعل فوق ظهر النعش؛ زيادة في الستر.