للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصنفين، أو يداخل أحدهما في الآخر أو يوافقه أو يباينه، وإذا ضربت ثلاثة في أربعة كان الحال اثنتا عشرة صورة، وتقدم في الأمثلة ما يغني.

[[تفسير المداخلة والموافقة والمباينة: ]]

ثم شرع في تفسير هذه الأنواع، فقال: فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر، بأن يخرج الأقل من الأكثر في مرتين فأكثر، ويسمى أيضًا التناسب، وكل متداخل متوافق، ولا عكس، فتوافق الأربعة الستة، ولا تداخلها.

وقوله: أولًا أي: حيث لا يبقى من الأكثر إلا أفناه الأقل، فالاثنان يفنيان الأربعة في مرتين، والستة في ثلاثة، والثمانية في أربعة، ولا يشترط كون الأقل أصغر من العشر، بل ولو كان نصف العشر، كالاثنين مع العشرين، وربما عرف التداخل بأنه ضعف القليل، أو يكون القليل جزء من الكثير.

وإلا فإن لم يقع الإفناء أولًا، بل بقي من الأكثر واحد فمتباين، كالاثنين مع الخمسة، وإلا بأن بقي بعد الفناء أكثر من واحد فالموافقة، وتسمى أيضًا المشاركة، وتكون بينهما بنسبة الواحد المفرد للعدد المفنِي بكسر النون آخرًا، والمعتبر في الموافقة أدنى الأجزاء، فالأربعة والستة متوافقان بالنصف، والستة والتسعة متوافقان بالثلث، والاثنان والعشرون والثلاثة والثلاثون بجزء من إحدى عشر، فالأربعة مع العشرة نسبة المفرد معها النصف؛ لأنك إذا سلطتها على العشرة لا تقنيها أو لإبل بعد إسقاط الأربعة مرتين لا تبقى أربعة حتى يسقط بل يبقى اثنان فإذا سلطتهما على الثمانية أفنياها في أربع مرات فقد حصل الإفناء بالاثنين ونسبة المعدة لهما نصف فالموافقة بينهما بالنصف وقس على ذلك عدد يقع به الإفناء ولا فرق فيما يقع الإفناء به بين أن يكون الواحد بالنسبة إليه جزءًا أصم أو لا، كما تقدم، ولم يذكر المؤلف المتماثلين لوضوحهما.

[[طرق قسمة التركات المعلومة القدر: ]]

وفي قسمة التركات المعلومة القدر طرق، ذكر منها طريقين تبعًا لابن الحاجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>