وفي نسخة بهرام وابن الفرات تلميذ المؤلف: وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخران توافقا انتهى.
وصورة ذلك أم وستة أخوة لأم وعم للأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان غير منقسمين على الستة، لكن موافق لها بالنصف، فاضرب وفق عدد الرؤوس وهو ثلاثة في أصل المسألة وهو ستة يحصل ثمانية عشر ومنها تصح ثم تقول من له شيء من أصل الفريضة أحده مضروبًا فيما ضربت فيه الفريضة فللأم واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوة للأم في ثلاثة بستة لكل واحد سهم ولو ضرب عدد رؤوسهم في أصل المسألة لحصل المقصود، لكن المقصود الاختصار ما أمكن، وهذا العمل أخصر مما في النسخة الأولى، واللَّه أعلم.
وإلا بأن لم يتماثلا ولا تداخلا ولا توافقا ففي كله يضرب كل الآخر إن تباينا، ثم في أصل المسألة، كأم وأربعة أخوة لأم وست أخوات أصلها من ستة، وتعول إلى سبعة للأم سهم، وللأخوة للأم اثنان لمباين لوفق الأخوات الستة، وهي ثلاثة، فتضرب ثلاثة في اثنين يحصل ستة، ثم في أصل المسألة بعولها، وهي سبعة، يحصل اثنان وأربعون، من له شيء من سبعة أخذه مضروبًا، وباقي ستة، وإن وقع الانكسار في المسألة على ثلاثة أصناف وهي غاية ما تنكسر عليه الفرائض عند مالك لأنه لا يورث أكثر من جدتيت عمل الحاسب في صنفين منهما ما تقدم.
ثم نظر بين الحاصل من ضرب الصنفين وبين المصنف الثالث بالموافقة والمباينة، ثم ما حصل نظر فيه كذلك بالوجوه الأربعة المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة، فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد، وكذلك إن دخل اثنان منها في واحد، وإن تماثل اثنان منها أو تداخل أحدهما في الآخر رجعت للصنفين، وضرب في العول أيضًا، إن كان، وفي الصنفين إن انكسرت عليهما سهامهما اثنتا عشر صورة؛ وذلك لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر، ثم ما حصل بعد ذلك ينظر فيه نظرًا ثانيًا، وهو: إما أن يتماثل ما حصل من كل واحد من