والنتاج: هو ولد الماشية، ويجب الإخراج فيهما من غير النتاج؛ ففي المدونة إن كانت الغنم سخالًا والبقر عجاجيل والإبل فصلانًا كلها وفي عدد كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة كلف ربها أن يشتري ما يجزئه.
لا منها ومن الوحش، فلا تجب في متولد منهما، كأن ضربت فحول الظباء في إناث الغنم أو العكس على الأصح عند ابن عبد السلام وغيره، وعبر عنه بعضهم بالمشهور، وضمت الفائدة -وسيأتي تفسيرها- له، أي: للنصاب من جنسها، وإن حصلت قبل حوله، أو قبل مجيء الساعي بيوم، وزكيت مع النصاب، لا لأقل من نصاب، فلا تضم الفائدة له نصابًا كانت أو أقل، ويستقبل بهما.
[تنبيه]
هذا بخلاف فائدة العين، فإنها إذا صادفت نصابًا قبلها استقبل بها حولًا، وبقي كل مال على حوله.
والفرق: أن زكاة الماشية موكولة للساعي، فلو لم يضم الثانية للأولى إذا كانت نصابًا لأدى ذلك لخروجه مرتين، وفيه مشقة واضحة، بخلاف العين موكولة لا رياء بها.
وأما إذا كانت الماشية الأولى دون النصاب، وقلنا يستقبل، فلا مشقة (١).
(١) أي: فائدة الماشية بخلاف فائدة العين لأنها لا تضم لما قبلها، ولو نصابًا، بل تبقى على حالها والفرق أن الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم فائدتها لزم خروج الساعي أكثر من مرة في السنة، وهو مشقة والعين موكولة إلى أمانة أربابها فلا مشقة عليهم في تكرر الإخراج، وهذا الفرق ذكره عبد الحق واعترضه اللخمي وغيره لأن في العتبية هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم أبو إسحاق ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة صار أصلًا وطردًا وهذا هو المشهور، وقيل: حكم من لا سعاة لهم أن تبقى كل فائدة على حولها كالعين.