وفي ثانية الصور يعقب كل صلاة بخامستها كذلك، وجملة (يثني بالمنسي) حالية خالية من الواو؛ لتصويرها بمضارع مثبت.
[[مسألة: ]]
وصلى الخمس مرتين في نسيان صلاة وسادستها من اليوم الثاني، ولم يعلم ما هما، وهي أول ما يجب فيه العشر من اليوم الثاني، وكذا يصلي الخمس مرتين في نسيان صلاة وحادية عشرتها، وهي أول ما يجب فيه العشر من اليوم الثالث، ولم يعلم ما هما، وكذا سادسة عشرتها وحادية عشرتها، وهلم جرًا لأنهما متماثلتان من يومين، فعليه صلاة يومين؛ لأن من نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها وجب عليه أن يصلي خمسًا، وهذا عليه من كل يوم صلاة لا يعرف عينها.
والحادية عشر هي نظيرة المنسية من اليوم الثالث، فلو كانت الصبح مثلًا فحادية عشرتها هي الصبح من اليوم الثالث، ولو كانت سادسة عشرتها فهي صبح الرابع، وحادية عشرتها صبح الخامس.
وقولنا:(لم يعلم ما هما) مخرج لما إذا علم الأولى منهما، فإنه يصلي ظهرين أو عصرين أو مغربين أو عشاءين أو صبحين.
[[نسيان صلاتين معينتين: ]]
وفي نسيان صلاتين معينتين كظهر وعصر مثلًا من يومين معينين، كـ: سبت وإثنين، لا يدري السابقة منهما، بأن لا يعلم سابقة أحد اليومين، زاد البساطي: أو يعلم، ولا يعلم عين الصلاة مع عين اليوم، صلاهما ظهرًا ثم عصرًا، أو عكسه، وأعاد المبتدأة، فتصير عصرًا بين ظهرين، أو ظهرًا بين عصرين.
وإذا وقع الشيء وضده استوعب التقديرين؛ لأن الظهر إن كانت هي السابقة فقد صلى العصر بعدها، وإن كانت هي المتأخرة فقد صلاها بعد العصر.
وفرض المسألة في يومين معينين لأنه موضع الخلاف، وأما لو كانا