للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الشارح: إلا أن هذا بعيد من كلامه دون الأولين.

[[حكم مستسر الكفر: ]]

وقتل المستسر بالكفر المظهر للإسلام وقتله حدًا بلا استتابه؛ إذ لا تعرف توبته، إلا أن يجيء تائبًا، قبل الظهور عليه، فلا يقتل، وتقبل توبته، وماله لوارثه المسلم عند ابن القاسم، وعليه أكثر أصحاب مالك لا بيت المال، بخلاف مال المرتد.

[[مسألة: ]]

وقبل عذر من أسلم من الكفار ثم ارتد، وقال في عذره: أسلمت عن ضيق، كإكراه أو اضطرار جزية أو ظلم، إن ظهر عند ابن القاسم.

ومفهومه: إن لم يظهر لم يقبل منه.

وظاهر كلام المصنف: وإن طال بقاؤه على الإسلام بعد زوال عذره.

كأن توضأ وصلى، ولو إماما، ثم لما أمن قال: إنه نصراني مثلًا، واعتذر بأنه فعل ذلك خوفًا على نفسه أو ماله، فلا يقتل، وأعاد مأمومه صلاته أبدًا.

وظاهره: ولو أسلم، وهو كذلك، وتقدمت إعادة مأمومه في الصلاة، فهي مكررة.

[[مسألة: ]]

وأدب من تشهد، بأن نطق الشهادتين، ولم يقف على بقية الدعائم من: صلاة وصوم وزكاة وحج ثم رجع، وكذا لو وقف عليها وأبى من التزامها ثم رجع، كساحر ذمي يؤدب إن لم يدخل بسحره ضررًا على مسلم، ظاهره: أي ضرر كان، فإن أدخله قتل؛ لنقض عهده، إلا أن يسلم.

[تكميل]

قال الباجي: وكذا يؤدب إن سحر أهل دينه، إلا أن يقتل أحدًا بسحره فيقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>