للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[العفو عن يسير الغرر: ]]

ولما كان كل بيع لا يخلو من غرر: منه جائز وممتنع، قال: واغتفر غرر يسير إجماعًا للضرورة، كأساس الدار، نص الباجي على ذلك.

وزاد المازري قيدين آخرين:

أشار لأحدهما بقوله: للحاجة لم يقصد فلو قصد كبيع الأجنة فيما سبق منع، وفُهم من ذكره منع الغرر المختلف فيه وجواز يسيره: منع الكثير، كبيع الطير في الهواء، والسمك في الماء، وهو كذلك.

[تنبيه]

ظهر من كلامه منطوقًا ومفهومًا: أن الغرر ثلاثة أقسام، وهو كذلك، وقد عُلمت.

[[المزابنة: ]]

وكمزابنة، نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المزابنة (١)، وهي: بيع تمر النخل بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالزبيب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.

ولما كانت عند أهل المذهب أعم من هذا؛ لتناولها غير الربوي، فسروها كما قال المصنف بأنها بيع مجهول بمعلوم ربويا وغيره، فتمر النخل مجهول والتمر معلوم؛ فهو مجهول بمعلوم، أو بيع مجهول بمجهول من جنسه، كما لو كان التمر مجهولًا أيضًا، فلا مزابنة مع اختلاف الجنس، كقمح بقول.

[تنبيه]

تفسير المزابنة المذكورة يحتمل أنه من كلامه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلا يجوز العدول عنه، وإن من الراوي فهو مدرج، ولتفسيره مزية على غيره (٢).


(١) رواه مالك (٢/ ٦٢٤، رقم: ١٢٩٤).
(٢) قال الحافظ في فتح الباري (٤/ ٣٨٥): "وفي طريق نافع تفسير المزابنة وظاهره أنها من المرفوع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>