بعضها رطبًا، والباقي ثمرًا، فقال قبل الجذاذ: لم يدفع في الرطب ولا ثمنه.
[[مسألة: ]]
وإن قصر عامل عما، أي: عن بعض مما شرط عليه عمله، حط من نصيبه بنسبته، كأن شرط عليه الحرث مثلًا ثلاث مرات فحرث مرتين، نظر ما يخرج لثمرة الثالثة.
سحنون: فإن كان ما ترك الثلث حط من نصيبه الثلث، أو الربع فالربع، ونحو ذلك.
[خاتمة]
أشعر قوله:(قصر) بأنه لو لم يقصر بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات مثلًا فسقى اثنتين، وأغنى المطر عن الثالثة، لم يحط من نصيبه شيء.
ابن رشد: بلا خلاف.
قال: بخلاف الإجارة بالدنانير والدراهم على سقاية حائطه زمن السقي، وهو معلوم عند أهل المعرفة، فجاء ماء السماء فأقام به حينًا، حط من إجارته بقدر إقامة الماء فيه، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
باب (١)
ذكر فيه الإجارة وكراء الدواب والحمام والأرض والدار وما يتعلق بذلك.
(١) كذا في جميع النسخ، ذكر باب الإجارة، ولم يذكر المغارسة، ولم أر شرح باب المغارسة كذلك عند المواق والحطاب، ولعل هذا الباب من إضافة من جاء بعدهم، واللَّه أعلم، وإلا فما سر عدم شرح الأولين له، بل إن الدردير والخرشي وغيرهما من المتأخرين لم يأتوا على ذكره، وإنما الذي شرحه عليش، وقد وجدت المواق قال =