للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[تحويل الرداء: ]]

ثم حول الإمام رادءه يمينه يساره، فيصير منه ما كان يلي ظهره لجهة السماء وبالعكس؛ تفاؤلًا بأن اللَّه سبحانه تعالى يقلب حالهم من الجذب للخصب.

[[شرط تحويله: ]]

وتحويله بلا تنكيس، فلا يجعل ما على عجزه لجهة رأسه وبالعكس، خلافًا لأصبغ.

[تنبيهات]

الأول: أتى بـ (ثم) لإخراج قول مالك: إن التحويل بين خطبتيه، وإن اختاره أصبغ، وقول ابن الماجشون: إنه بعد صدر منها؛ ولبيان أن الدعاء قبل التحويل إذ لو أتى به منفردًا لكان خطبة ثالثة، قاله سند.

الثاني: قول الجلاب: (إن شاء قلبه فجعل أسفله أعلاه) يحتمل القولين.


= قال الإمام القاضي: إجازة مالك في هذه الرواية لرفع اليدين في الدعاء عند خاتمة الصلاة نحو قوله في المدونة لأنه أجاز فيها رفع اليدين في الدعاء، في مواضع الدعاء، كالاستسقاء، وعرفة، والمشعر الحرام، لأن ختمه الصلاة موضع للدعاء. واختلف قوله في المدونة في المقامين عند الجمرتين، فرآه في كتاب الصلاة من مواضع الدعاء ترفع الأيدي فيهما ولم يره في كتاب الحج الأول من مواضع الدعاء التي ترفع الأيدي فيها. وسئل في رسم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة عن رفع اليدين في الدعاء، فقال: ما يعجبني فظاهره خلاف لما في هذه الرواية ولما في المدونة وقد يحتمل أن يتأول ذلك على أنه إنما أراد الدعاء في غير مواضع الدعاء، ولذلك قال: إنه لا يعجبه رفع اليدين في ذلك".
- وفي البيان: (١٧/ ١٧٣): "وسئل عن رفع اليدين في الدعاء فكره ذلك.
قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المحرم يتخذ الخرقة لفرجه من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة.
وقد مضى في الرسم الذي قبل هذا الكلام على هذا مستوفى فلا معنى لإعادته".

<<  <  ج: ص:  >  >>