للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد أو أسر لصاحبها إن لم يساو ما بيده الدين الذي عليه، كما لو كان عليه خمسة أوسق مثلًا وبيده أربعون شاة، أو بيده ستة أوسق، وإن ساوى مما بيده، كمن ملك من حرثه خمسة أوسق وعليه مثلها، أو خمسة من الإبل أو أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، وعليه مثلها.

[[ما يسقطها: ]]

واستثنى من ذلك مسألة، فقال: إلا زكاة فطر عن عبد عليه مثله، فتسقط زكاة فطره عند ابن القاسم، بخلاف زكاة العين، فإن الدين يسقطها، كمن بيده عشرون دينارًا ولا يملك غيرها، وعليه مثلها، والفرق العمل أيضًا؛ فإنها أموال ظاهرة.

ثم بالغ بـ (لو) المشيرة للخلاف على أمور يتوهم أنها لا تسقط مع أنها مسقطة على الراجح، فقال: ولو دين زكاة ترتب في ذمته، ومعه مثله فإنه يسقطها عند ابن القاسم، وهو المشهور.

أو كان الدين عليه مؤجلًا لا يطالب به عند وجوبها عليه؛ فإنه يسقطها لتعلقه بالذمة.

أو كان الدين كمهر ترتب في ذمته؛ فإنه يسقطها عند مالك وابن القاسم، وهو المشهور ومذهب المدونة.

ابن ناجي: ظاهرها ولو كانت في عصمته.

وقال ابن حبيب: لا يسقطها مهر التي في عصمته؛ إذ ليس من شأنهن القيام به إلا في الموت، أو الفراق أو تزويج غيرهن.

وشهره ابن بزيزة، وشهرهما في التوضيح، واقتصر هنا على الأول، ولم ينبه على الثاني.

[تنبيه]

لعله أدخل بالكاف بعض ديون الزوجة ودين الأب على ولده مما لا

<<  <  ج: ص:  >  >>