للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

لو أبدل اللعن بالغضب أو عكسه لم يجز، قاله عبد الوهاب.

[[موضع إقامة اللعان: ]]

ووجب بأشرف موضع في البلد كالجامع، فلا يقبل رضاهما أو أحدهما بدونه.

الباجي: التغليظ بالمكان شرط، وعليه جماعة العلماء.

[[الإشهاد عليه: ]]

ووجب كونه بحضور جماعه من الناس؛ لوقوعه في زمنه عليه الصلاة والسلام كذلك، وظاهره: أنه لا يشترط حضور الإمام ولا نائبه.

وقال عياض: سننه أن يكون مشهورًا بحضرة الإمام أو من يستنيبه كذلك.

أقلها أربعة؛ لاحتمال نكولها أو إقرارها، ولا يتم إلا بأربعة، قال الشارح: وعليه فلا بد من كونهم عدولا؛ إذ لا يثبت بغيرهم.

[[ما يندب فيه: ]]

وندب كونه إثر صلاة من الصلوات الخمس، أي ساعة شاء الإمام.

محمد: وعلى إثر صلاة أحب إليّ.

وندب تخويفهما؛ لما ورد فيه، وخصوصًا عند الخامسة؛ لأنه محل نزول العذاب بهما.

وندب القول لكل منهما بأنها موجبة العذاب، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

[[حكم البدء بالمرأة: ]]

وفي وجوب إعادتها إن بدأت باللعان كما هو ظاهر الآية، وهو قول أشهب، واختاره ابن الكاتب واللخمي، وصححه ابن عبد السلام، وعدم

<<  <  ج: ص:  >  >>