للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واعتمد المؤلف على إطلاق ابن يونس حيث لم يقيد بكونه فعل شيئًا منها أولا.

[تنبيهان]

الأول: قول الشارح: (يشير به لقول أشهب: إن خاف أن يخرج لغسل الدم أن تفوته الجنازة وصلاة العيد، وكان لم يكبر للجنازة شيئًا، ولا عقد ركعة من العيد فليمض كما هو على صلاة العيد والجنازة، ولا ينصرف) مناف لقول المصنف: (أو فيها)، إلا أن يحمل على أنه لم يكبر شيئًا غير تكبيرة الإحرام.

الثاني: قررنا كلامه هنا على ظاهره، مع أن فعل الذي في توضيحه في هذه عن ابن عبد السلام: إن ظن دوامه لآخر الضروري، وفي الاختياري نظر.

وابن هارون قال: يمكن أن يجري هنا القولان اللذان فيما إذا أصابه الرعاف قبل دخوله في الصلاة. انتهى.

[[شرط الإتمام: ]]

وأشار لشرط الإتمام بقوله: إن لم يلطخ فرش مسجد من حصره أو بسطه.

وفهم منه أنه إن لطخه ولو بقطرة خرج ولا يتمها فيه، صرح به الشارح في الصغير، وفي الأوسط: إن خشي تلوث فرش المسجد أومأ.

وفهم من قوله: (فرش مسجد) أنه لو لم يكن فرش، بل كان محصبًا أو ترابًا أو كان في غير مسجد كبيته مثلًا أتمها، وهو كذلك، ذكره الشرمساحي.

[[فعل من يخشى الأذى: ]]

وأومأ مهموز الأخير جوازًا لخوف تأذية بحصول ضرر في جسمه من زيادة ضرر رعافه، فتنصب المواد للوجه، أو ضرر بعينه كالأرمد إذا سجد

<<  <  ج: ص:  >  >>