للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلطا، ولم تعرف كل واحدة منهما ولدها، أو تداعيتا أحدهما، وبقي الأخر، عينته القافة.

وفهم من قوله: (أمة آخر) أنها لو كانت أمته فلا قافة، وهو كذلك.

ولما قرر البساطي كلامه بنحو ما قلنا قال: وقررنا كلامه على ما هو من ظاهره ليشمل مسألتين منصوصتين:

الأولى: نزل ضيف على رجل له أم ولد، فولدت وولدت زوجة الضيف، واختلط الولدان أن القافة تدعى لهما.

والثانية: إذا ولدت امرأته جارية وأمته جارية (١)، واختلطا، يعني: ولد الحرة وولد الأمة، فإن القافة أيضًا تدعى لهما.

فقوله: (وأمة آخر) لم يرد به إلا أم الولد، لا الرقيقة، كما أنه لم يرد بزوجة رجل ما هو أعم من الأمة، بل الحرة، فالجامع لهذا ولد حرة وولد أمة انتهى.

[فائدة]

قال الشهاب القرافي في الفرق الأول من قواعده ما معناه: لا يشترط اقتصار القافة على بني مذلج، بل إذا وجد في عصر من الناس من يودعه اللَّه تلك الخاصة قبل قوله (٢).


(١) قال في المنح (٦/ ٤٩٣): "طفى قول تت الثانية إذا ولدت امرأته جارية وأمته جارية أي أمة رجل آخر غيره كما يؤخذ من ابن شاس وإلا فلا قافة، ونص ابن شاس ولو ولدت زوجة رجل غلاما وأمته غلاما وماتا فقال الرجل أحدهما ابني ولم أعرفه دعي لهما القافة فمن ألحقوه به لحق به ويلحق الآخر بالآخر اهـ".
(٢) وقد استغني عن ذلك في عصرنا بما يسمى تحليل الحامض النووي، وهو ولا ريب أدق وأصوب من القافة، واللَّه تعالى أعلم، ونص ما قال في فروقه (٣/ ٢٢٦ - ٢٢٧): "الفرق التاسع والأربعون - بين قاعدة قيافته عليه السلام وبين قاعدة قيافة المدلجيين: اعلم أن مالكا والشافعي -رضي اللَّه عنهما- قالا بالقافة في لحوق الأنساب وخصصه مالك في مشهور مذهبه بالإماء دون الحرائر.
وقال أبو حنيفة -رضي اللَّه عنه- لا يجوز الاعتماد على القافة أصلا في صورة من الصور؛ لأنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>