للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآتية مضى المختلف فيه بين الناس بالثمن الصحيح؛ مراعاة للخلاف، وفي معناه ما ثبت بظاهر، وإلا يكن مختلف فيه، بل متفقًا على فساده، ومثله ما ثبت بنص جلي، لم يمض بالثمن؛ إذلو مضى به لكنا اعتد [د] نا (١) بالفاسد، وإذا لم يمض ضمن قيمته في المقوم حينئذ، يحتمل حين القبض الواقع في قوله: (إنما ينتقل ضمان الفاسد بقبضه)، كما هو عند ابن القاسم وعند أشهب، وبه بما تقدم، ويحتمل حين الفوات؛ لعود الضمير لأقرب مذكور، وهو قول ذكره اللخمي، والأول للشارح، والثاني للبساطي، قائلًا في الأول: قيل: هو المشهور، وكلام المؤلف لا يأباه انتهى.

وضمن مثل المثلي.

[[أسباب الفوات: ]]

وللفوات في البيع الفاسد سبعة أسباب، ذكرها ابن بشير وتبعه المؤلف.

وأشار لأحدها بقوله بتغير (٢) سوق غير مثلى وغير عقار، كحيوان وعرض اتفاقًا، وأما المثلى من مكيل وموزون ومعدود.

والعقار -وهو معروف بالفتح- الأرض، والضياع، والنخل، فلا يفيت ذلك تغير الأسواق بارتفاعها أو انحطاطها؛ لأن المثلي لا يراد بعينه، فمثله كهو، والعقار إنما يراد للقنية غالبًا، فذلك لا يعتبر فيه تغير السوق: بزيادة ثمن ولا نقصه على المشهور؛ فتجب القيمة، ولا يجوز رده.

وأشار لثانيها بقوله وبطول زمان حيوان بيد المشتري، أي: مجرد الطول بغير ضميمة تغير في بدن أو سوق مفيت لرده؛ لأنه مظنة التغير، وإن لم يظهر، وهو مذهب المدونة، وإذا فات على المشهور مع المظنة فمع التحقق أولى.


(١) في "ك" و"ن ٣": اعتدنا، وفي "م" و"م ١": أعتدينا.
(٢) في "ك": بتغيير.

<<  <  ج: ص:  >  >>