للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال سحنون: لا يفسخ. واللَّه اعلم.

الثاني: الحق الغرناطي بالبيع يوم الجمعة البيع وقت الفتنة. أي: في حق من طلب منه الخروج، واللَّه أعلم.

الثالث: قال ابن رشد: يحرم البيع في المكان المغصوب.

ولما أنهى الكلام على البيع الفاسد تكلم على ضمانه وما يتعلق به، فقال: وإنما ينتقل ضمان المبيع في البيع الفاسد إلى المشتري بالقبض (١) عند ابن القاسم وأشهب، لا بنفس العقد، وزاد أشهب بإقباض الثمن، وبتمكين البائع من قبضه.

وحكى ابن رشد أنه ينتقل الملك على المشهور، وكأن المصنف لم يعتبر هذا التشهير، وإلا لقال: (خلاف) على عادته.

وفهم من قوله (٢): (بالفاسد): انتقال الضمان في الصحيح بالعقد، وهو كذلك فيما عند المثلي على ما (٣) سيأتي في الخيار.

وإذا قبض رد لربه وجوبًا؛ لفساده إن كان باقيًا، ولا غلة على المشتري، أي: ليس عليه ردها قبل علمه بوجوب الرد؛ لأنه قبضه على وجه الملك، ولأن الخراج بالضمان.

ثم ذكر قسيم قوله: (رد) بقوله: فإن فات بوجه من وجوه الفوات


= أقطار المغرب والأندلس واستجازه من لم يلقه وله كتاب التعليق على المدونة كتاب جليل لم يكمل وغير ذلك وخرج من عوالي إلى حديث نحو مائة ورقة.
قال حاتم: ولم ألق أحدًا أوسع علمًا منه ولا أكثر رواية وذكر أن الباقلاني كان يعجبه حفظه ويقول له: لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب وكان إذ ذاك بالموصل لاجتمع علم مالك أنت تحفظه وهو ينصره؟ وتوفي أبو عمران سنة ثلاثين وأربعمائة. ينظر: جذوة المقتبس ٣٨٨، ترتيب المدارك ٤/ ٧٠٢ - ٧٠٦، الصلة ٢/ ٦١١، ٦١٢، بغية الملتمس ٤٥٧، الديباج المذهب ٢/ ٣٣٧.
(١) في "ك" و"م ١" و"ن ٣": بقبضه.
(٢) في "ك" و"م ١" و"ن ٣": تقييده.
(٣) في "م ١" و"ن ٣": كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>