للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما ذكر الاختلاف في توضيحه لم يذكره ترجيحًا.

[[ما يوجب الإعادة: ]]

وإن والاه -أي: التكبير- بغير دعاء أعاد الصلاة لفوات ركنها أو كبّر ودعا وسلم بعد ثلاث وآخر الستين أو واحدة أعاد الصلاة إن بعد، وإن قرب رجع وكمل ما بقي.

ابن عبد السلام: بنية فقط بغير تكبير؛ لما يلزم عليه من زيادة عدد التكبير.

ابن ناجي: الصواب عندي أن يكبر كالفريضة.

[[مسألة: ]]

وإن دفن قبل إعادة الصلاة عليه في المسألتين فعلى القبر، أي: تعاد عليه؛ لأنه دفن بغير صلاة، ولا يخرج من قبره للصلاة عليه؛ لاحتمال أن يكون حدث من اللَّه شيء.

ورابعها: تسليمه واحدة اتفاقًا، ووصفها بقوله: خفيفة، يسمع المأموم بها نفسه؛ للعمل، ويسمع الإمام من يليه على المشهور؛ ليقتدى به.

[تتميم]

سكت المؤلف عن الركن الخامس، وهو القيام.

سند عن أشهب: إن صلوا جلوسًا أو ركوبًا لم يخيرهم، إلا من عذر.

[[عمل المسبوق: ]]

وصبر المسبوق، فلا يدخل مع الإمام حال دعائه، وينتظره، وغاية انتظاره للتكبير، فيدخل معه حينئذ، رواه ابن القاسم وغيره، وهو مذهب المدونة؛ لأن التكبيرات بمنزلة الركعات، فالداخل كالقاضي في حكم الإمام.

وروى مطرف -وقال به-: يدخل معه، ولا ينتظره. واختاره ابن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>