(٢) جاء في المدونة (٣/ ٣٠١): "قلت: أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت لو أن نصرانيًا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد النصراني الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه في قول مالك؟ قال: أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام؛ لأن مالكًا قال: في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام: إنه يجبر على الإسلام، كما جعل مالك إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلامًا يجبر على بيعه. قلت: أرأيت لو أن عبدًا نصرانيًا لرجل من المسلمين، اشترى عبدًا مسلمًا، أيجبر على بيعه أم لا؟ قال: أرى أن يجبر على بيعه؛ لأن هذا العبد النصرانى ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه. قلت: أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه جائزًا؛ لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد".