للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

مفهوم (مصحف) مفهوم موافقة؛ لنص ابن رشد على منع بيع التوارة والإنجيل من اليهود والنصارى، ولا يؤكل ثمنه؛ لأن دين الإسلام ناسخ لجميع الأديان، والقرآن ناسخ لجميع الكتب المنزلة على من تقدم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فلا يحل أن يباع منها شيء ممن يعتقد العمل به ويكذب القرآن الناسخ لها، [ولو صح أنها توراة وأنجيل] (١)، فكيف ولا يصح ذلك، بل غيروا وبدلوا، كما أعلم به في محكم كتابه: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ}. . الآية.

[٣] ومنع بيع صغير كافر لكافر، وهو مذهب المدونة (٢).


(١) ما بين معكوفين قد ضرب عليه في "ك".
(٢) جاء في المدونة (٣/ ٣٠١): "قلت: أرأيت عبد النصراني أو أمته إذا أسلما أيباعان عليه في قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت لو أن نصرانيًا له عبد صغير نصراني فأسلم هذا العبد النصراني الصغير أيجبر هذا النصراني على بيعه في قول مالك؟
قال: أرى أنه يجبر على بيعه إذا كان الغلام قد عقل الإسلام؛ لأن مالكًا قال: في الحر إذا عقل الإسلام فأسلم ثم بلغ فرجع عن الإسلام: إنه يجبر على الإسلام، كما جعل مالك إسلامه وهو صغير إذا كان يعقل الإسلام إسلامًا يجبر على بيعه.
قلت: أرأيت لو أن عبدًا نصرانيًا لرجل من المسلمين، اشترى عبدًا مسلمًا، أيجبر على بيعه أم لا؟
قال: أرى أن يجبر على بيعه؛ لأن هذا العبد النصرانى ماله له حتى ينزعه منه سيده ويلحقه فيه الدين فأرى أن يباع عليه.
قلت: أرأيت المرأة النصرانية تكون تحت الرجل المسلم ولها رقيق فأسلموا ولها أولاد صغار من زوجها هذا المسلم فتصدقت برقيقها على ولدها هؤلاء الصغار أو باعتهم من زوجها؟
قال: لم أسمع من مالك فيه شيئًا وأراه جائزًا؛ لأنه إنما يحتاج في هذا إلى أن يزول ملكها عمن أسلم من العبيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>