وحنث باسترخاء لها حتى قبلته في حلفه لا قبلتك، أو لا قبلتيني أنت؛ لأنه يعد باسترخائه لها في الأولى مقبلا، وفي الثانية ممكنا.
[تنبيه]
وقع في المدونة ما فيه مخالفة لبعض كلام المؤلف، ففيها: لا يحنث في لا ضاجعتك بمضاجعتها إياه، ولا في لا قبلتك بتقبيلها إياه غير مسترخ، ويحنث في: لا قبلتني أو ضاجعتني بكل حال.
وحنث بفرار غريمه قبل قبض حقه في حلفه لا فارقتك إلا بحقي، أو لا فارقتني إلا بحقي إن فرط، بل ولو لم يفرط على المشهور.
ثم بالغ على حنث هذا الحالف إن فارقه بغير حقه بقوله: وإن أحاله المطلوب بحقِّه على غريم آخر، وكان المصنف نزل الحوالة منزلة الفرار، ولذا بالغ عليها.
أو ظاهره: الحنث بمجردها، ولو قبضه من المحال عليه قبل مفارقة المحيل.
وحنث بالشحم أي بأكله في حلفه، ترك أكل اللحم، لا نقلا به عنه، لا في العكس، كأن يحلف لا آكل شحمًا فأكل لحمًا وحنث بفرع في حلفه على أصله كواللَّه لأقتل من بهذا الضلع ولا آكل هذا الضلع بإسقاط من بعسره وركبه وعجوته وتمره وأدخل بالكاف القمح كما في المدنة واللبن وغيرهما مما هو أصل كما يأتي فيحنث بالدقيق والسويق والخبز والكعك والزبد والسمن والجبن، لأن من التبعيض لغة والترفيه أجزاء الطعم والزبد والسمن بعض اللبن والإشارة تتناول جميع الأجزاء والمتلد بعد ذلك يسمن هذه الأجزاء لا إن حلف لا آكل الطلع وطلعا بإسقاط الإشارة، ومن للتبعيض.
فلا يحنث بالفرع فيها على المشهور لعدم صدق اسم الطلع على ما بعده واستثنوا خمس مسائل يحنث فيها بالفرع أشار المؤلف لجميعها بقوله النبيذ زبيب أي يحنث من حلف لا آكل زبيبًا بشربه نبيذه، ومرقة لحم يحنث بأكلها في حلفه لا آكل لحمًا، وشحمه أي شحم اللحم فحنث به في حلفه لا آكل لحمًا أو تغلب السباطي هذا التقرير لأنه يعد دلالة كلامه يلزم عليه منه التكرار بالقرب جوابه إن المصنف كغيره إذ اجتمعت النظائر وكان