عين زيد على الثوب، وفي نقش الرحى، إذا احتاجت في كونها على مالكها أو على مستأجرها.
وعمل به أيضًا في آلة بناء من أداة وفأس وقفاف ودلاء، وإلا يكن عرف فعلى ربه، والعرف بمصر الآن أن الخيط على الخياط.
قال المصنف: إلا أن يكون حريرًا، فإن العادة تختلف فيه، فقد يطلبه، وقد لا يطلبه، نعم، إذا أطلق عقد الإجارة حمل على أنه على الخياط.
عكس إكاف، أي: فإن كان عرف عمل به، وإلا فعلى المكتري.
وعطف على (إكاف)، فقال: وشبهه، كالبرذعة بالذال المعجمة، والسرج، والمقود، والحزام، واللجام، وما قررنا به من أنه إن لم يكن عرف فعلى المكتري، وإن كان عرف أتبع، حكاه ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ، وقرر به كلام ابن الحاجب، وتبعه المؤلف.
ومفهوم المدونة: أنه على رب الدابة، وبمفهومها قرر البساطي كلام المؤلف.
[[مسألة: ]]
وعمل بالعرف أيضًا في أحوال السير والمنازل، ومقدار الإقامة بها، وفي المعاليق التي يحتاج إليه المسافر للزيت والسمن والعسل ونحوها، وفي الزاملة، وهي الخرج ونحوه مما يحمل فيه المسافر ما يضطر إليه، فيلزمه حملها إن كان عرف، وإلا فالشرط.
وفي حمل وطائه الذي يجعله الراكب تحته بمحمل، وكذا غطاؤه، وفي بدل الطعام المحمول، إذا نقض بأكل أو بيع أو فني وعدم إبداله.
وفي توقيره إذا أراد صاحب الدابة تخفيفه، كنزع الطيلسان قائلة إذا استأجره للبسه لجريان العادة بنزعه ذلك الوقت، إلا لضرورة، وأحرى