وفهم من قوله: (تبيح) أنه لا يتقدم على الأولياء اتفاقًا، وفيه تنبيه على قول أبي حنيفة: لا يغسل السيد أمته.
وخرج بـ (رق) رق لا يبيح، كـ: مكاتبة ومعتقة لأجل ومبعضة ومشتركة وأمة قراض وأمة محجور عليه قبل بيع ماله؛ لمنعه من وطئها؛ لحق الغرماء.
البساطي: في منع تغسيله لها نظر.
[تنبيه]
قيدنا الإباحة بالأصلية لتخرج الحرمة العارضة بحيض أو نفاس أو ظهار.
[[الأحق بتغسيل كأعزب: ]]
ثم إن لم تكن زوجة تغسله أو كانت ولم تفعل أو غائبة قدم أقرب أوليائه على من هو أبعد منه، فيقدم ابن، فابنة، فأب، فأخ، فابنه، فجد، فعم، فابنه.
وشقيق على ذي أب على ترتبهم، فيستوي الأخ مع الجد، ويقرع بينهما عند التنازع.
ما ذكره هنا في أولياء الذكر؛ لأنه سيتكلم على المرأة، ولهذا يندفع قول البساطي: إن هذا مغن عن قوله بعد والمرأة أقرب امرأة.
[[الأحق بغسل كغريب: ]]
ثم إن لم يكن ولي أو كان وغاب غسله أجنبي ذكر، ظاهره: ولو كان الذكر كتابيًا، وهو قول مالك: يعلمه النساء ويغسله.
ثم إن لم يوجد غسلته امرأة محرم من محارم النسب والصهر، كزوجة ابنه وأم زوجته.
ابن ناجي: على المنصوص.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute