وأفاد حكمه بقوله: سُنَّ الأذان على المشهور بشروطه الآتية لجماعة لا لمنفرد، طلبت تلك الجماعة غيرها للصلاة، وسواء كانت بمسجد أو لا، كـ: أهل العمود، والركب، والرفقاء في السفر، وموضع اجتماع الأئمة: كعرفة، ومزدلفة، وإمام المصر يخرج لجنازة فتحضر الصلاة، فيصلي بأذان وإقامة، وخرج به جماعة لا تطلب غيرها، في فرض لا سنة، ولو راتبة كالعيدين، ولا نافلة.
ثم وصف الفرض بقوله: وقتيّ لها، أي: بالأصالة؛ ليخرج الفائتة، لأنه يزيدها تفويتًا، بل قال اللخمي: يكره.
[فائدة]
لو كان الأذان يفيت الوقتية، لم يؤذن لها، ذكره ابن عرفة، وأشار بقوله: ولو جمعة إلى أنه سُنة فيها كغيرها، وللتنبيه على مخالفة استحسان اللخمي وجوبه؛ لتعلق الأحكام به، كوجوب السعي وتحريم البيع والشراء، وإن اختاره ابن عبد السلام.
[[صفة الأذان: ]]
وهو مثنى بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد النون، أي: يذكر كل جملة منه مرتين إلا الأخيرة فقط.
المازري: لو أوتر الأذان لم يجزئه.
لا بفتح الميم وسكون المثلثة، المعدود عن اثنين اثنين؛ لاقتضائه