للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما ذكرنا هو كذلك في بعض النسخ، وفي بعضها: وكراء كعبد كافر.

[٧] وكره بناء مسجد للكراء، بأن يكريه لمن يصلى فيه. قال ابن ناجي: لا يصلح على التحريم. وهو مخالف لما هنا.

[٨] وكره سكنى فوقه، قيده الشارح بما في المدونة بكونه بأهله، وأبقاه البساطي على عمومه، كان بأهله أو وحده.

[تنكيت]

سيأتي في باب الإحياء منع جعل منزل فوقه، وقيد الفوقية مخرج لما إذا كان تحته، فإنه جائز كما نص عليه في صلاة المدونة، وسيأتي في باب الإحياء جواز السكنى فيه لرجل تجرد للعبادة (١).


(١) قال في المنح (٧/ ٤٩١ - ٤٩٢): "تنكيت سيأتي في الإحياء منع سكنى فوقه ومفهوم فوقه جوازها تحته وهو كذلك نص عليه فيها وسيأتي في الإحياء جواز السكنى فيه لرجل تجرد للعبادة قاله تت.
طفى: تبع المصنف في تعبيره بالكراهية هنا لفظ (المدونة) وفي تعبيره بالمنع في الإحياء.
ابن شاس وابن الحاجب وعارضه في توضيحه بنصها.
وأجاب بحمله علي المنع فيقال كذا في كلاميه هنا.
فيها كره الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتًا يسكنه بأهله أراد لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه.
الحط هذا موافق لظاهر ما في جعلها وإجارتها ولظاهر كلام ابن يونس ومخالف لظاهر ما يأتي للمصنف في الإحياء ولظاهر كلام ابن شاس هناك والقرافي وابن الحاجب ففي التهذيب كره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد.
ابن يونس كره مالك أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه.
وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي اللَّه تعالى عنه كان يبيت على ظهر المسجد في الصيف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وكان لا يقرب فيه امرأة.
ابن الحاجب يجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدًا ولا يجوز جعل سفله مسجدًا ويمكن العلو لأن له حرمة المسجد ونحوه في الذخيرة والجواهر.
في التوضيح ونحوه في (المدونة) والواضحة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>