طفى: تبع المصنف في تعبيره بالكراهية هنا لفظ (المدونة) وفي تعبيره بالمنع في الإحياء. ابن شاس وابن الحاجب وعارضه في توضيحه بنصها. وأجاب بحمله علي المنع فيقال كذا في كلاميه هنا. فيها كره الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتًا يسكنه بأهله أراد لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه. الحط هذا موافق لظاهر ما في جعلها وإجارتها ولظاهر كلام ابن يونس ومخالف لظاهر ما يأتي للمصنف في الإحياء ولظاهر كلام ابن شاس هناك والقرافي وابن الحاجب ففي التهذيب كره مالك السكنى بالأهل فوق ظهر المسجد. ابن يونس كره مالك أن يبني الرجل مسجدًا ثم يبني فوقه بيتا يسكنه بأهله لأنها إذا كانت معه يطؤها على ظهر المسجد وذلك مكروه. وذكر مالك أن عمر بن عبد العزيز رضي اللَّه تعالى عنه كان يبيت على ظهر المسجد في الصيف بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وكان لا يقرب فيه امرأة. ابن الحاجب يجوز للرجل جعل علو مسكنه مسجدًا ولا يجوز جعل سفله مسجدًا ويمكن العلو لأن له حرمة المسجد ونحوه في الذخيرة والجواهر. في التوضيح ونحوه في (المدونة) والواضحة. =