البساطي: والمسألة منصوصة في الفدية. انتهى. وفيه إشارة للتعقيب على المصنف جزاء الصيد.
بلا ضرورة كتطييبه بلا داع، ففي مال الولي، وبداع في مال الصبي على المشهور.
[[شروط وجوب الحج: ]]
وشرط وجوبه حرية وتكليف، فلا يجب على قن، ولا ذي شائبة، ولا على صبي ومجنون، وحيث لم يجب فلا يقع واجبًا، وإليه أشار منوعًا في العبارة بقوله: كوقوعه فرضًا شرطه حرية وتكليف وقت إحرامه، فلو تحرر القن أو بلغ الصبي بعد الإحرام بالحج لم يقع فرضًا.
وإذا وجد شرط الوجوب وشرط الصحة فيشترط في إحرامه للفرض كونه بلا نية نفل فقط أو مقارنة، سواء كان ضرورة أو لا، ولا بد في الفرض من نية.
وقول البساطي:(بلا نية نفل غير محتاج إليه) فيه نظر، بل ذكره للتنبيه على القائل بالضرورة إذا نوى بحجه النفل وقع فرضًا.
[[معنى الاستطاعة: ]]
ووجب الحج باستطاعة، وفسرها بأمرين:
أشار لأحدهم بقوله: بإمكان الوصول للبيت الحرام على أي وجه كان ماشيًا أو راكبًا، بلا مشقة تلحقه في باطنه أو ظاهره، كاحتياجه لسؤال لإعادة له به، أو لمشي ولا قدرة له عليه، وكذا مشقة في دينه كترك الصلاة أو إخراجها عن وقتها.
وقيد المشقة بقوله: عظمت؛ إذ لا بد منها لكل أحد، ولو ملكًا، ولو اعتبر مطلقها يسقط عن أكثر المستطيعين.
وأشار لثانيها بقوله: وأمن على نفس من الهلاك اتفاقًا، فالواو بمعنى مع مع.