للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[قتل كعقرب: ]]

وجاز لمصل وغيره قتل عقرب أو فأر بمسجد؛ لإذايتهما، وتعميمه يشمل المسجد الحرام، وهو كذلك.

[تنبيه]

ليس هذا مكررًا مع قوله في السهو: (وقتل عقرب تريده)؛ لأنه ذكره هناك فيما لا سجود فيه.

[[إحضار الصبيان للمساجد: ]]

وجاز إحضار صبي به، أي: بالمسجد، وجعل البساطي ضمير (به) للمصلي، فالباء بمعنى (مع)، وهو بعيد.

[شرط الصبي المحضَر: ]

ثم وصف الصبي بكونه:

[١] لا يعبث.

[٢] وإن عبث يَكُف إذا نهي عنه، أي: شأنه استماع ما يؤمر به، وترك ما نهي عنه، لا أن المقصود أن يعبث فينهى؛ لأن المقصود تنزيه المسجد عن لعب الصبيان، قاله التجاني.

فلو كان يعبث، وإذا كف لا ينتهي، حرم؛ لأذيته للمسجد والمصلين.

[تنكيت]

جملة (يعبث) صفة للصبي، لا حال، كما قال الشارح؛ لأنه نكرة (١).


(١) ما قاله التتائي صحيح؛ ولكن اعلم أن قولهم: (الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال) ليس على إطلاقه، فالنكرة إذا قاربت من المعرفة جاز في إعراب الجملة بعدها حالًا أو نعتًا، وذلك مثل قولك: (مررت برجل كريم يهدي الأطفال ألعابًا)، والمعرفة إذا أفادت الجنس أعربت الجملة بعدها نعتًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>