للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشارحِ كلام المؤلف على الناسي غير ظاهر، فتأمله.

وفهم من قوله: الركوع) أنه لو كبر وهو راكع ولم يحصل من تكبيره شيء حال قيامه لم يعتد بهذه الركعة، وهو كذلك، نقله المصنف عن ابن عطاء اللَّه.

أو نواهما -أي: الإحرام والركوع معًا بالتكبير- أجزأ أيضًا، حكاه في التوضيح عن النكت، أو لم ينوهما -أي: الإحرام والركوع- أجزأ.

ابن رشد: لأن التكبيرة تنضم للنية التي قام بها للصلاة؛ إذ يجوز تقديمها على الإحرام بيسير، وتكبير الركوع لا يفتقر لنية تخصه.

وحذف (أجزأ) من المسألتين قبله؛ لدلالة هذا عليه.

[[نسيان نية الإحرام: ]]

وإن كبر مصل للركوع، ولم ينوه -أي: الإحرام- ناسيًا له، ثم تذكره، تمادى المأموم فقط على المشهور، وهو مذهب المدونة، وظاهره: كبر في حال قيامه أم لا، وهو كذلك على أحد قولين حكاهما في توضيحه.

[تنبيه]

تلخص من كلامه سابقًا ولاحقًا ومنطوقًا ومفهومًا: أن للمأموم ثلاثة أحوال:

الأول: إن لم يكبر لإحرام ولا للركوع، لم يجزئه، ويبتدئ حيث ذكر.

الثاني: الإجزاء إذا كبر للركوع، ونوى به العقد، أو نواهما، أو لم ينوهما.

الثالث: أن يكبر ولا ينوي به الإحرام، ثم يتذكر، وله في هذه الحال أحوال، انظرها في الكبير.

[[تكبير السجود: ]]

وفي إجزاء تكبير من وجد الإمام ساجدًا، فكبر لأجل السجود معه،

<<  <  ج: ص:  >  >>