للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتعين القراض أو الوديعة إن أبرزه أو شخصه بوصية، كهذا قراض زيد أو وديعته، وقدم صاحبه على غيره من أرباب الديون في الصحة والمرض، ولا يحاصونه، سواء كانت ديونهم مبيعة أو لا، ولم يذكر تقييد القراض أو الوديعة بكونه لمن لا يتهم عليه مع قول ابن رشد في التقييد: إنه صحيح؛ لا اختلاف في شيء منه، إما لوضوحه أو لما تقدم في الإقرار.

[[مسألة: ]]

ولا ينبغي لعامل في القراض هبة بشيء منه أو تولية لما اشتراه للقراض بأن يجعله بالثمن لغيره؛ لتعلق حق رب المال بربحه، وقيد بما إذا لم يخف الوضيعة، ووسع له مالك -رحمه اللَّه تعالى- أن يأتي بطعام كغيره، أي: مثله ليشتركوا في أكله، إن لم يقصد العامل التفضل على من شاركه في الطعام، وإلا بأن قصد التفضل وأتى بأفضل مما جاء به غيره فليتحلله، أي: يسأله أن يجعله في حل من ذلك، فإن فعل فواضح، وإن أبي أن يحلله فليكافئه بقدر ما يخصه من الفضل.

* * *

[باب]

ذكر فيه المساقاة وفروعها، وهي مشتقة من السقي؛ لأنه غالب عملها، ولفظها مفاعلة، إما من الواحد كسافر، وهو قليل، أو لوحظ فيها العقد، وهو منها، وهي جائزة لازمة عند جمهور الفقهاء، مستثناة من أصول ممنوعة، كـ: الإجارة بالمجهول، وكراء الأرض مما يخرج منها، وبيع الثمرة قبل طيبها، بل قبل ظهورها، وبيع الغرر.

[[شروط صحة المساقاة: ]]

وإنما يجوز وتصح صحة مطلقة عجز ربه أولًا:

[١] مساقاة شجر، ذي أصل ثابت تجني ثمرته وتبقي أصوله ويندرج في الشجر النخيل، وإن كان الشجر بعلًا، أي: على غير ما كشجر الشام

<<  <  ج: ص:  >  >>