للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجرى صاحب التوضيح عليهما ما جرت العادة به من الهدية عندنا بمصر في عيد الفطر والأضحى والمواسم، واستظهر القضاء بذلك؛ لأن العرف كالشرط.

[[القضاء بالوليمة: ]]

وصحح القضاء بالوليمة على الزوج، إن أبي، وهو قول مالك، وصححه أبو الأصبغ بن سهل (١)، حيث قال: الصواب القضاء بها؛ لخبر: "أولم ولو بشاة" (٢).

وكأنه حمله على الوجوب.

[تنبيه]

صحح هنا القضاء بها.

وقال في فصل الوليمة: إنها مستحبة.


(١) هو: عيسى بن سهل بن عبد اللَّه الأسدي القرطبي الغرناطي، أبو الأصبغ، (٤١٣ - ٤٨٦ هـ = ١٠٢٢ - ١٠٧٣ م): قاضي غرناطة. أصله من جيان. سكن قرطبة. واستكتب بطليطلة ثم بقرطبة، وولي الشورى بها مدة، ثم ولي القضاء بالعدوة، ثم استقضي بغرناطة وتوفي مصروفًا عن القضاء. له كتاب "الأعلام بنوازل الإحكام - خ" في الفتاوى وغيرها، مجلد ضخم، في خزانة الرباط (٨٦ أوقاف) عمل في تحقيقه وتهيئته للطبع الدكتور نصوح النجار. قال ابن بشكوال: مفيد يعول الحكام عليه.
قلت وفيه فصل قصير عنوانه "تسمية الفقهاء وتاريخ وفاتهم" في التراجم. ينظر: الأعلام (٥/ ١٠٣).
(٢) من حديث أنس أخرجه مالك (٢/ ٥٤٥، رقم ١١٣٥)، والشافعي (١/ ٢٤٦)، والطيالسي (ص ٢٨٤، رقم ٢١٢٨)، وأحمد (٣/ ١٦٥، رقم ١٢٧٠٨)، والدارمي (٢/ ١٤٢، رقم ٢٠٦٤)، والبخاري (٥/ ١٩٧٩، رقم ٤٨٥٨)، ومسلم (٢/ ١٠٤٢، رقم ١٤٢٧)، وأبو داود (٢/ ٢٣٥، رقم ٢١٠٩)، والترمذي (٣/ ٤٠٢، رقم ١٠٩٤) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٦/ ١١٩، رقم ٣٣٥١)، وابن ماجه (١/ ٦١٥، رقم ١٩٠٧)، وابن حبان (٩/ ٣٦٦، رقم ٤٠٦٠).
ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه البخاري (٢/ ٧٢٢، رقم ١٩٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>