للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجع حين ذكر، وجلس وسلم، وسجد.

وظاهر كلام المصنف: أنه يبني على يقينه، ولو كان موسوسًا، وهو خلاف قول ابن الحاجب: (يبني الموسوس على أول خاطرة).

[[الاقتصار على ما هو به: ]]

ومثل مقتصر على شفع شك أهو به -أي: بثانيته- أو أتمه، وهو بوتر، فإنه يجعلها ثانية الشفع، ويقتصر على الركعتين المتيقنتين، ويسجد بعد السلام على المشهور؛ لاحتمال إضافة الوتر للشفع من غير فعل بسلام، فيصير الشفع ثلاثًا.

ولما كان في التي قبلها لم يقتصر على المتيقن بل يأتي بما شك فيه ويسلم سماه متمًا ليحصل التقابل بين اللفظين.

[[إبدال سر بجهر: ]]

أو ترك سر بفرض، وإبداله بجهر، فيسجد بعد السلام على المعروف؛ إذ لو لم يأت بالسر لكان تاركًا للقراءة جملة.

[[المستنكح: ]]

أو استنكحه الشك، أي: داخله، وكثر منه، بحيث يشك: هل زاد أو نقص، ولا يتيقن شيئًا يبني عليه، فلا إصلاح عليه.

[تذييل]

قال عبد الوهاب: كثرته أن يطرأ عليه في كل وضوء وفي كل صلاة، أو في اليوم مرتين أو مرة، وإن لم يطرأ له بعد يوم أو يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح.

وقال الجزولي: الاستنكاح أن يكون في اليوم مرة، وأما مرة في السنة أو الشهر فليس بمستنكح، وفي اليومين والثلاثة -واللَّه أعلم- ليس بمستنكح.

<<  <  ج: ص:  >  >>