للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المخمس، فيؤخذ سدسًا، فله دية وسدسها، وكذا ما قل أو كثر.

البساطي: الأصل إذا ظهرت زيادة أن تنسب إلى نفس الدية لا إلى المجموع.

وفهم من كلام المصنف أن المربعة لا تغلظ في الذهب والورق، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك.

[[منقصات دية المسلم: ]]

ولما ذكر دية المسلم ذكر منقصاتها، وهي أربعة:

- كفر.

- وأنوثة.

- ورق.

- وكونه جنينًا.

[أولًا- الكفر: ]

فقال: والكتابي الذمي نصرانيًا أو يهوديًا، والمعاهد، جعله قسيمًا للكتابي؛ لأنه قد يكون كتابيًا، فهو من عطف العام على الخاص: نصف ديته، أي: دية المسلم الحر، والمجوسي والمرتد دية كل ثلث خمس، وهو من الذهب ستة وستون دينارًا وثلثا دينار، ومن الورق ثمانمائة درهم.

[ثانيًا- دية الأنثى: ]

ودية أنثى كل ممن ذكر كنصفه، ونساء الكتابيين على النصف من ذلك، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم.

[ثالثًا- دية الرقيق: ]

وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر؛ لأنه مال كسائر السلع اتفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>