المخمس، فيؤخذ سدسًا، فله دية وسدسها، وكذا ما قل أو كثر.
البساطي: الأصل إذا ظهرت زيادة أن تنسب إلى نفس الدية لا إلى المجموع.
وفهم من كلام المصنف أن المربعة لا تغلظ في الذهب والورق، وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك.
[[منقصات دية المسلم: ]]
ولما ذكر دية المسلم ذكر منقصاتها، وهي أربعة:
- كفر.
- وأنوثة.
- ورق.
- وكونه جنينًا.
[أولًا- الكفر: ]
فقال: والكتابي الذمي نصرانيًا أو يهوديًا، والمعاهد، جعله قسيمًا للكتابي؛ لأنه قد يكون كتابيًا، فهو من عطف العام على الخاص: نصف ديته، أي: دية المسلم الحر، والمجوسي والمرتد دية كل ثلث خمس، وهو من الذهب ستة وستون دينارًا وثلثا دينار، ومن الورق ثمانمائة درهم.
[ثانيًا- دية الأنثى: ]
ودية أنثى كل ممن ذكر كنصفه، ونساء الكتابيين على النصف من ذلك، ودية المجوسية والمرتدة أربعمائة درهم.
[ثالثًا- دية الرقيق: ]
وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر؛ لأنه مال كسائر السلع اتفاقًا.