للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ستة، وتعول إلى ثمانية، للأم واحد، وللزوج ثلاثة، وللأخت للأب واحد، وللشقيقة ثلاثة.

والمسألة الثانية من ستة، وتعول إلى ثمانية أيضًا، للأم اثنان، وللزوج ثلاثة، وللأخت للأب ثلاثة، وسهام الشقيقة من الأولى ثلاثة غير منقسمة على مسألتها ولا توافقها، فاضرب مسألتها وهي ثمانية في المسألة الأولى، وهي ثمانية أيضًا، يحصل أربعة وستون، من له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في ثلاثة، فيحصل للزوج من الأولى أربعة وعشرون، ومن الثانية تسعة، وذكرنا في الكبير مخالطات خفيه تقع في المناسخات، وهي من آفاتها، فينبغي للفرضي أن يتنبه لها.

[[مسائل الإقرار: ]]

ولما فرغ من المناسخات شرع في مسائل الإقرار، فقال: وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث منفرد، وأنكره بقيتهم، ولم يثبت الإقرار له؛ لعدم عدالة المقر، ولعدم بلوغ النصاب، فله -أي: للمقوله من حصة المقر- ما -أي: الذي- نقصه الإقرار، لو صح.

واحترز بقوله: (فقط) عما لو تعدد المقر والمقوله، كما يأتي، وأما لو تعدد المقر واتحد المقوله فالعمل كما لو اتحد، مثاله: أخ وأختان أشقاء أقر الأخ، والأخرى الأختين بأخ شقيق، وأنكرته الأخرى ففريضة الإنكار أربعة، وفريضة الإقرار ستة، متفقتان بالنصف، تضربه في كل الأخرى، تبلغ اثني عشر، فللأخ من فريضة الإنكار أربعة، وفريضة الإقرار ستة، فيفضل عنه سهمان يدفعان للأخ المقر به، وللأخت المقرة من فريضة سهم في اثنين وفق فريضة الإنكار، يفضل بيدها سهم تدفعه للأخ المقر به.

وأحترز بقوله: (ما نقصه الإقرار) عما لو أقر زوج أو زوجة مثلًا بأخ للميت، فإنه لاشيء للمقوله، إذ لا ينقصه كونه معها شيئًا.

[تنبيه]

قال العصنوني: اعلم أن هذا النقصان لا يأخذ المقر به على أنه ميراث، بل على أنه إقرار كالإقرار بالدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>