للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: وقرره الشارح على أنه إذا وفى دينه فهي جناية، والحكم أن يمشي.

[[حد أجرة البلاغ: ]]

والبلاغ الذي تقدم أن المضمونة أفضل [منه]: إعطاء الأجير مما ينفقه على نفسه بدءًا بسكون الدال المهملة مهموز مقصور -أي: في ذهابه- وعودًا في رجوعه نفقة مثله فيما يحتاج إليه من كعك وزيت وخل ولحم، المرة بعد المرة، ويكون ذلك بالعرف في ذلك مما يحتاج له من وطاء وغطاء، وفي ما لزمه عن هدي وفدية لم يتعمد موجبهما، كأن يقع ذلك منه اضطرارًا، كمن أغمي عليه فرمي عنه أو سهوًا.

قال البساطي: وأطلق التعمد هنا في مقابلة المضطر والمغلوب والغالط. انتهى.

[[إسراف الأجير في الإنفاق: ]]

وإن تعمد ففي ماله، وإذا فرغ رد ما فضل، وإن أسرف في الإنفاق رجع عليه بالسرف الخارج عن العرف، كعمله أو شرائه هديًا مما لا تعلق له بالحج. واستمر أجير البلاغ على عمله إن فرغ ما معه من النفقة حتى يتم عمله، وليس له قطعه، وإذا أنفق شيئًا رجع بنظير ما أنفقه.

[[مرض الأجير: ]]

أو أحرم ومرض بعد إحرامه فمنعه المرض من الحج، فإنه يستمر على نفقته ما دام محرمًا، ولو طال؛ لأنه على ذلك انعقدت إجارته، وهذا حيث لم يكن العام معينًا.

[[ضياع النفقة: ]]

وإن ضاعت نفقته أجير البلاغ قبله -أي: الإحرام- رجع، وله النفقة في رجوعه، فإن تمادى فلا شيء له في ذهابه ولا في رجوعه إلى موضع الضياع، وأما منه إلى موضع ابتدائه فله النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>