للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: أنه يجزئه؛ لخفة الأمر.

هذا ظاهر كلامه، والذي نقله غير واحد: أنه لو صلى ركعة قبل الفجر وأخرى بعده عن اجتهاد قولان وهذا لا يعنيه كلامه. انتهى، فتأمله.

[[القراءة في الفجر: ]]

وندب الاقتصار على قراءة الفاتحة في كل ركعة من الفجر، ولا يزيد عليها غيرها، فلو زاد سورة أو بعدها خالف المستحب.

[تنكيت]

قولُ البساطي: (وهنا بحث، وهو أن ترك المندوب يصدق بأن يقرأ غير الفاتحة مقتصرًا عليه، أو بأن يقرأ الفاتحة وغيرها، ومراده الثاني، لا الأول؛ لما علم من المذهب). انتهى، أي: لما علم من أن الصلاة لا تصح عندنا بغيرها، غنيٌّ عن الجواب.

[[صلاتها بالمسجد: ]]

وندب إيقاعها -أي: صلاة الفجر- بمسجد لمصل به، وهو أفضل من إيقاعها ببيته.

[[نيابتها عن تحية المسجد: ]]

ونابت صلاة الفجر بالمسجد لمن دخله بعد طلوع الفجر عن التحية، يحتمل في شغل البقعة بالصلاة، لا حصول ثوابها، ويحتمل مع حصوله، كما تقدم في أنها تؤدى بالفرض.

[[صلاتها بالبيت: ]]

وإن فعلها -أي: صلاة الفجر- ببيته، وخالف المستحب، ثم أتى المسجد قبل إقامة الصلاة، لم يركع، يحتمل لم يعدها في المسجد، وهو رواية ابن نافع، قال بعض شراح الرسالة: وهو المشهور.

وقال ابن القاسم: يركعها.

واستظهره ابن عبد السلام، ويحتمل لم يركع التحية، ويركعهما بنية

<<  <  ج: ص:  >  >>