[١] وجاز مساقاة زرع وشجر بعقد واحد، وإن كان أحدهما غير تبع، وللشارح هنا كلام، انظره في الكبير.
[٢] وحوائط تجوز مساقاتها بعقد واحد إن لم تختلف، بأن كانت نوعًا واحدًا، بل وإن اختلفت أنواعها، وكانت بجزء متفق، وإن كان بعضها أفضل لمساقاته -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر على الشطر، وفيه الجيد والرديء، فإن اختلف الجزء لم يجز، كنصف في حائط وثلث في آخر وربع في آخر مثلًا.
إلا أن تكون مساقاة الحوائط في صفقات متعددة، فيجوز اختلاف الجزء.
[٣] وغائب بعيد تجوز مساقاته إن وصف ما فيه كالبيع، ونحوه في المدونة.
[٤] ووصله الساقي قبل طيبه، فإن لم يصله لم يجز.
[تنبيه]
لو تشاغل في طريقه فلم يصله إلا بعد طيبه لم يفسد؛ لوقوع العقد قبل طيبه.
[٥] وجاز اشتراط جزء الزكاة على أحدهما، كالقراض.
[٦] وجازت المساقاة سنين ما لم تكثر جدًّا بلا حد، قال صاحب المعين: من سنة لأربع، فإن طالت جدًّا فسخ.
وقال البساطي: البعد هو الذي يحتمل أن لا يبقى الحائط فيه على حاله.
[٧] وجاز اشتراط عامل على رب الحائط دابةً أو غلامًا يعمل معه في الحائط الكبير، وحيث اشترط لم يجز إلا بشرط الخلف.