للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو سمنها عند المشتري من المتوسط فيخير بين الرد ودفع أرش الحادث، أو التمسك وأخذ أرش القديم.

وعمى وشلل يطرأ عند المشتري من المتوسط على مذهب المدونة.

المازري: وهو المشهور.

وجعلهما ابن مسلمة من المفت، واستظهره، وهل هو خلاف لما فيها، أو وفاق؟ تأويلان.

وتزويج أمة يزوجها المشتري بعبده أو بِحُرٍّ، ثم يطلع على عيب قديم، فيخير كما سبق على المشهور، وليس للبائع فسخ النكاح، وجبر عيب التزويج بالولد الحادث عند المشتري.

وظاهره: وإن نقص عن قيمة العيب، وهو كذلك.

[تنبيه]

فهم ابن المواز كلام ابن القاسم على ما قلنا، وفهمه الأكثر على خلافه، وأنه لا يجبر إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة العيب، وأما إن نقصت فلا بد أن يرد مع الولد ما بقي من ذلك.

قال في التوضيح: وهو الصحيح. ولم يعول عليه هنا.

ثم استثنى من تخيير المشتري، فقال: إلا أن يقبله أي: البائع المبيع بالحادث من غير أرش على المشتري، فالمشتري بالخيار حينئذ إما يتماسك، ولا شيء له في القديم، أو يرد ولا شيء عليه، وأفاد هذا الحكم في هذه وفي التي بعدها بقوله: فكالعدم.

[تنكيت]

قول البساطي: (ليس للبائع حينئذ إلا رده، أو التماسك من غير شيء) سبق قلم، صوابه: للمشتري.

ولما ذكر حكم القسم الأول وأمثلته، ذكر الحكم الثاني وأمثلته بقوله: أو يقل العيب الحادث عند المشتري، بحيث لا يؤثر في نقص الثمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>