للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شهره، وحيث رخص في جلد غير الخنزير فيستعمل بعد دبغه مع نجاسته في شيء يابس؛ لأنه لجموده لا يباشر وفي ماء؛ لقوة دفعه عن نفسه.

ولما أسلف نجاسة العاج، وفي المدوّنة ما يخالفه، نبه على ذلك بقوله: وفيها كراهة العاج، إلا أن تحمل الكراهة فيها على التحريم (١).

ولما أسلف نجاسة جلد الميتة، وأنه رخص في استعماله في اليابس والماء، وفيها أيضًا ما يخالفه، وهو: الصلاة بالسيوف، قال: وفيها عن مالك التوقف في بيان حكم الكيمخت: بفتح الكاف والميم وسكون المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وآخره تاء باثنتين فارسي معرب.

التونسي (٢): هو جلد الحمار.

ابن عطاء اللَّه: لا يكون إلا مِن جلد الحمر والبغال المدبوغ.

عياض: جلد الفرس وشبهه غير مذكي.

ولم ينبه المصنف على الراجح مِن هذه التفاسير.

تنبيه:


(١) قلت: قول تت: (إلا أن تحمل الكراهة فيها على التحريم) سبق قلم، فالتحريم ليس قرين النجسة، فقد يكون الشيء حرامًا ولا يكون نجسًا، وذلك كالحرير والذهب للرجال، وكذلك الأكل في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء، فالقاعدة: كل نجس حرام، وما كل حرام نجس، ولكن هذه القاعدة منتقضة على مذهبنا هنا؛ لأن الجلد حتى وإن دبغ فهو نجس، ويجوز الانتفاع به بعد دباغه، وعلى هذا: فليس كل نجس حرام.
(٢) هو: إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن، وأبي عمران الفاسي، ودرس الأصول على الأزدي، وكان جليلًا فاضلًا عالمًا إمامًا، وبه تفقه جماعة من أهل إفريقية عبد الحق وغيره، وله شروح حسنة، وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة، وفيه يقول عبد الجليل الديباجي:
حاز الشريفين من علم ومن عمل ... وقلما يتأتى العلم والعمل
وكان أبو إسحاق -رحمه اللَّه تعالى- يقول في التدمية: إنها لا تجب حتى يكون بالمجروح جرح لا يفعله أحد بنفسه. وتوفي أبو إسحاق مبتدأ الفتنة بالقيروان.

<<  <  ج: ص:  >  >>