أو ما ذبحه مما هو غير حل له فلا يحل لنا أكله، إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا من ذي الظفر كالإبل وحمر الوحش والنعام والأوز والدجاج وكل ما ليس بمشقوق الظلف.
وأما مشقوقه كالبقر والغنم والظباء، فيجوز لنا أكله، وهو قول ابن القاسم وأشهب. وإلا بأن لم يثبت تحريمه بشرعنا كالطريقة، وهي: أن يوجد المذبوح فاسد الرئة كره لنا أكله.
ثم شبه في الكراهة فقال: كجزارته في الأسواق أي: يكره أن يكون جزارًا في الأسواق لعدم نصحه. وبيع بالجر عطف على جزارته، أي: يكره كونه بياعًا في الأسواق أو صيرفيًا.
قال مالك: لا يبيعون في أسواقنا شيئًا من أعمالهم. وإجارة له بأن يكري المسلم دابته أو سفينته لعبده، ويحتمل أنه حذف (لعبده) من التي قبلها لدلالة هذه، أي: يكره أن يباع له ما يذبحه لعبده وشراء ذبحه، أي: مذبوحه، وتسلف ثمن خمر منه، قاله مالك.
وظاهره: باعه لذمي أو مسلم، إلا أن ثمنه من مسلم أشد كراهة. وبيع به، أي: بثمن الخمر، بأن يأخذه المسلم منه بثمن ما يبيعه له، لا أخذه قضاء عن دين عليه لمسلم، فلا يكره كما لا يكره أن يؤخذ منه في جزية.
وكره شراء شحم يهودي باعه لمسلم، لحرمته عليه، وليس محرمًا علينا كالثرب بمثلثه مفتوحة فباء موحدة، وهو: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء وما أشبه ذلك من الشحم الخالص، وأضاف الشحم لليهودي؛ لأنه علم على الشحوم التي حرمت عليهم، فيبيعونها للخروج عن النهي فتكره إعانتهم على هذه الحيلة.
[[ما ذبح لصليب: ]]
وذبح بكسر الذال: أي يكره أكل مذبوح لصليب، أي: لأجله أو