وهذا مقيد بما إذا قال في الحضرة: إنما عفوت على الدية، وأما لو سكت حتى طال فلا شيء له.
كعفوه -أي: الولي- عن العبد الذي ترتب عليه القصاص في قتل عبد أو حر، وقال مستحق الدم: إنما عفوت لأخذه، أو أخذ قيمته، أو قيمة العبد المقتول، فلا شيء له، إلا أن تظهر إرادة ذلك، فيحلف، ويبقى الولي على حقه، ويخير سيد العبد في دفعه، أو الدية.
ومن قتل شخصًا ثم إن شخصًا آخر قتل القاتل الثاني عمدًا استحق ولي الأول دم من قتل القاتل الثاني على المشهور؛ لأن أولياء الأول استحقوا نفسه، فكانوا أحق بما يكون عنها من قصاص ودية، فلا جائز أن يكون لأولياء المقتول ثانيًا، وإلا ضاع دم الأول.
أو قطع شخص يد آخر عمدًا، ثم قطع آخر يد القاطع الثاني عمدًا، استحق المقطوع أولًا يد القاطع الثاني على المشهور، كدية خطأ في نفس أو يد يستحق ذلك في النفس ولي المقتول، وفي اليد من قطعت يده.
ثم رجع لتكميل المسألة الأولى فقال: فإن أرضاه -أي: أرضى ولي الدم- ولي القاتل الثاني ورضي فله -أي: دمه لولي القاتل الثاني- إن شاء اقتص، أو عفى.
وفهم من قوله:(أرضاه) أن لولي الأول أن لا يرضى، ولو بذل له أكثر الدية، وهو مذهب المدونة.
وإن فقئت عين القاتل عمدًا أو قطعت يده مثلًا عمدًا بجناية، ولو من الولي المستحق فله القود؛ لأن ولايته إنما هي في النفس لا في الطرف.
وبالغ بـ (لو) لقول ابن القاسم: لا يقاد من الولي؛ لأن النفس كانت له، ويعاقبه الإمام ولو فعل الولي به ذلك.
بعد أن أسلم له ليقتله بعد حكم القاضي بقتله، فله -أي: القاتل- القود من الولي، وله العفو، وإذا اقتص من الولي فللولي أن يقتله،