[أولًا- الرجم فقط: ]
ذكرها بادئًا بالأول، فقال: يرجم المكلف: لا المجنون والصبي، ولو مراهقًا على المشهور.
الحر: لا العبد.
المسلم: لا الكافر على المشهور، ولو زنى بمسلمة.
إن أصاب: أي وطئ.
وعبر بالإصابة لأنه لا يشترط كمال الوطء، بل يكفي مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها.
بعدهن: أي أصاب زوجته بعد اتصافه بأنه مكلف حر مسلم، ثم زنا بعد ذلك ولا يكون بالإصابة.
بنكاح: لا بملك.
ثم وصف النكاح بقوله؛ لازم، لا بما فيه خيار حكمي، كنكاح العبد وذي العيب.
[تنكيت]
تعقب البساطي قول الشارح: (كنكاح العبد بغير إذن سيده) بأنه هو هنا انتهى.
وبيانه أن من شرط الإحصان الحرية والعبد، وإن لم يتعد في نكاحه، بل كان بإذن سيده، لا يكون محصنًا.
وقد يجاب عن الشارح بأن هذا إنما يتمشى على قول ابن القاسم بأنه لا يحصن واحد منهما، وأما على قول أشهب أن السيد إن أجازه كان إحصانًا، وإلا فلا.
ثم وصف النكاح بقوله: صح على ما قرره الشارحان من أن فاعله النكاح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute