للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: إذ لا يباح الفصل بين الطواف وجزئه إلا بما هو أعلى منه أو مثله.

وإذا جاز الفصل بين أجزائه بالفرض مع الجماعة فالفصل بينه وبين ركوعه أولى.

[[مكان ركعتي الطواف: ]]

وندب إيقاع ركعتي الطواف بالمسجد الحرام، وتقدم ندبهما عند المقام، فهو مندوب آخر.

وندب رمل رجل محرم من موضعين:

أحدهما: من أحرم من طرف مجاور لأول الحرم، كالتنعيم، وهو المسمى بمساجد عائشة.

وأشار للآخر بقوله: أو بالإفاضة للمراهق؛ إذ هو الطواف الأول في حقه، ولو لم يكن مراهقًا لطاف للقدوم.

وظاهره: سواء طاف عن نفسه أو عن غيره، ممن لا لطواف تطوع ووداع، فلا يستحب فيها الرمل.

[[شرب ماء زمزم: ]]

وندب كثرة شرب ماء زمزم، زاد في الذخيرة: والوضوء به لمن بمكة.


= (و) ندب لمن طاف بعد الصبح ركوعه للطواف (بعد طلوع الشمس) قبل تنفله وتأخير دخول مكة حتى تطلع الشمس قاله الإمام مالك رضي اللَّه تعالى عنه، فإن دخل قبله طاف حين دخوله، وأخرهما لطلوع الشمس ولو على القول بوجوبهما مراعاة لسنيتهما. وعلم مما هنا أن الطواف ولو فرضًا أو واجبًا كصلاة النفل في كراهته بعد الصبح وفرض العصر إلى أن ترتفع قيد رمح وتصلي المغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>