للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه، أي على البائع؛ لأن التوفية واجبة عليه، ولا تحصل إلا بذلك، وأجرة الثمن إن كان لًا أو موزونًا أو معدودًا على المشتري على المشهور؛ لأنه بائع له.

ثم أخرج مما أردفه مما هو بائع صورة لا معنى، فلا تلزمه الأجرة بقوله: بخلاف الإقالة والتولية والشركة، فالأجرة على المقال والمولي والمشترك على الأرجح من القولين عند القرويين؛ لأنه غير بائع حقيقة.

ولما كان القرض مساو لهذه الثلاثة في أن الأجرة على المقترض، وهي مقاصة عليه بجامع المعروف، قال: فكالقرض، فالفاء سببية، وهي مقام لام العلة، وكأنه قال: لأنها كالقرض.

ولو أراد التشبيه في مطلق المخالفة لأسقطها، والعهدة في الإقالة بعد وقوعها على البائع، واستمر ضمان ما فيه حق توفية بمعياره على البائع، حتى يقبضه المشتري منه أو من أجيره.

[تنبيه]

يدخل في قبضه له ما إذا ناوله البائع للمشتري مملوءًا ليفرغه، فسقط منه قبل تفريغه، فإنه من المشتري اتفاقًا، حكاه ابن عرفة عن ابن رشد، وناقشه في الاتفاق.

وأشار المصنف بـ (لو) في قوله: ولو تولاه المشتري، أي: تولى كيله أو وزنه أو عدده، فإن ضمانه من البائع، لخلاف سحنون، حيث قال: إنه من المشتري.

[تنبيه]

لا فرق بين أن يكون المكيال للبائع أو المشتري، إلا أن يكون المكيال هو الذي يتصرف به المبتاع لمنزله، ليس له إناء غيره، فضمان ما فيه منه، إذا امتلأ، كان له أو للبائع، أو استعاره منه، وأجير المشتري كهو، رواه يحيى عن ابن القاسم.

ولما بيّن صفة قبض المثلي ذكر قبض غيره، فقال: وقبض العقار

<<  <  ج: ص:  >  >>