للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[المراد بالمشهور: ]]

وهل هو: ما قوي دليله (١)، أو ما كثر قائله (٢)، أو قول ابن (٣) في المدونة (٤).

[تنبيه]

لم يطرد للمؤلف قاعدة في الجري على قول منها، وينبغي للمفتي


(١) أي: من غير اعتبار كثرة القائلين، فيكون مرادفًا للراجح، وإلى ذلك ذهب ابن خويز منداد، وشهره الونشريسي في المعيار المعرب (١٢/ ٣٧)، وصححه ابن بشير باعتبار أن مسائل المذهب تشهد له، فلو كان المشهور هو كثرة القائل به، لكان المشهور هنا خلاف قول مالك، وهذا يوضح أن المعول عند أصحاب هذا القول على الدليل المرجح. وقد نصر هذا القول التسولي في (البهجة في شرح التحفة: ١/ ٢١)، فقال: "المشهور ما قوي دليله. وقيل: ما كثر قائله. والصحيح: الأول".
(٢) بأن كان القائلون به ثلاثة فأكثر، وإليه مال ابن الحاجب، وشهره العدوي في حاشيته على شرح الخرشي (١/ ٣٩)، فقد قال: " (قوله أو ما كثر قائله) هذا هو المشهور (قوله أو قول ابن القاسم في المدونة) لم ير لغير هذا الشرح، كما أفاده بعض الشيوخ. ولعل الأولى رواية ابن القاسم في المدونة. وحاصل ما يستفاد من عج في باب الحجر عند قول المصنف: (وتصرفه. . إلخ) مع ما أفاده بعض الشيوخ: أن رواية ابن القاسم في المدونة مقدمة على رواية غيره فيها، ورواية غير ابن القاسم في المدونة مقدمة على قول ابن القاسم في المدونة، وأولى في غيرها، وقول مالك الذي رواه عنه ابن القاسم ولو في غير المدونة مقدم على قول ابن القاسم في غيرها، وأما قوله فيها فهو مقدم على روايته عن الإمام في غيرها". واعتمده الدردير في حاشيته (١/ ٢٤) إذ قال: "والمشهور فيه أقوال، قيل: إنه ما قوي دليله فيكون بمعنى الراجح، وقيل: ما كثر قائله وهو المعتمد وقيل: رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة"، وصوبه الرجراجي في منار السالك ص ٤٤.
(٣) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد اللَّه، ويعرف بابن القاسم، (١٣٢ - ١٩١ هـ = ٧٥٠ - ٨٠٦ م)، فقيه، جمع بين الزهد والعلم. وتفقه بالإمام مالك ونظرائه، مولده ووفاته بمصر. له (المدونة - ط) ستة عشر جزءًا، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الإمام مالك. ينظر ترجمته في: الأعلام (٣/ ٣٢٣).
(٤) يعني رواية ابن القاسم لا قوله، أو يعني ما قد فصله العدوي آنفًا، وإليه مال شيوخنا المغاربة: كالباجي، وابن اللباد، حتى إن الولاة بالأندلس كانوا إذا ولوا قاضيًا اشترطوا عليه الحكم بقول ابن القاسم ما وجده، كما ورد ذلك في تبصرة الحكام (١/ ٦٥)، ومرد ذلك أمران؛ الأول: مكانة ابن القاسم. والآخر: قيمة المدونة لديهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>