والثلج والمطر، وما في معنى ذلك، من الأمور المنسوبة للأرض، كـ: غرق، وعفن، ودود، وغبار، وجيش، وسلطان، وعليه الأكثر، أو لا يشترط كونها مما لا يستطاع دفعه، بل أو وسارق وهو لابن القاسم؟ خلاف.
واقتصر على تشهير الأول: صاحب الشامل؛ لأن عليه الأكثر.
[تنبيه]
قيد الشيخ والقابسي كون السارق جائحة مما إذا لم يعرف، وأما إن عرف فيتبعه المبتاع بقيمة ما سرق، وإن كان معدمًا، ولا يكون جائحة، وتركه المصنف مع ذكره له في توضيحه.
وتعييبها أي: الثمرة بما ينقص قيمتها، كغبار أو ريح يسقطها قبل انتهاء طيبها كذلك هو جائحة، ينظر لما نقصها: هل الثلث أم لا.
قال في البيان: وهو المشهور، وتوضع الجائحة الحاصلة من العطش وإن قالت، بأن كان ما نقص لا خطب له، وهو ظاهر المذهب.
ابن رشد: لأن السقي على البائع، فأشبه ما فيه حق توفية.
[تنكيت]
ما وقع في نسخ الشارح من أن سقيها على المبتاع سبق قسم، أو تحريف من الناسخ، والصواب ما قدمناه، كما في التوضيح، وعد بعضهم الجوائح ثلاثة عشر ونظمها، فذكرنا ذلك في الكبير.
ثم شبه بما يوضع للجائحة، وإن قل فقال: كالبقول من خس وكسبرة وهندباء وسلق.
ابن عبد البر: ما لم يكن تلفها لا بال له، وإطلاق المؤلف يخالفه.
وكذا حكم الزعفران والريحان والقرط والقضب ألحقوا ذلك بالبقول.