للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنكيت]

في قوله: (بتخليل) إجمال؛ للخلاف فيه، هل هو لداخل الشعر، كما قاله بعض شيوخ المازري، أو بلوغ الماء للبشرة كما حكاه المازري عن الحذاق (١).

[[ما لا يغسل: ]]

ثم نبّه على ما لايجب غسله، مخرجًا له مما سبق، فقال: لا جرحًا برئ، وبقي موضعه غائرًا، أو خُلِقَ غائرًا؛ لعدم مواجهته، أما لو ظهر موضعه لوجب.

قال في الطراز: تنبيه لم يقيد الاستغوار بالكثير كجماعة، وحكي ابن يونس وغيره التقييد به، واستصوب.


= وهذا يفيد وجوب حلق لحيتها وشاربها وعنفقتها، كما أن كلام غيره يفيد أن الراجح ذلك.
وهذا الذي ذكره الأقفهسي هو رأي جمهور الفقهاء، ولم يخالف قديمًا سوى الإمام المفسر الكبير ابن جرير الطبري، وحديثًا الإمام المحدث الألباني، ونص قول ابن جرير -رحمه اللَّه تعالى-: "لا يجوز للمرأة حلق لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خلقتها بزيادة، ولا نقص منه، قصدت به التزين لزوج أو غيره؛ لأنها في جميع ذلك مغيرة خلق اللَّه، ومتعدية على ما نهى عنه".
(١) قال الرماصي: لا إجمال في كلام المؤلف؛ إذ المراد من التخليل في الخفيفة إيصاله الماء للبشرة من غير خلاف، والخلاف الذي ذكره وعلل به الإجمال إنما هو في الكثيفة.
قلت: في كلام الدسوقي ما يفيد وجود الخلاف، فقد قال (١/ ٩٠): "قوله (وفي وجوب إعادة موضع لحيته)، أي: نظرًا لستر الشعر للمحل، وقد زال، وحينئذ فيغسل المحل.
قوله: (وعدمه) أي: وعدم وجوب الإعادة؛ لأن الحدث قد ارتفع عن محلها، فلا وجه لإعادة غسله.
وظاهر كلامهم: جريان الخلاف في غسل محل اللحية، سواء كانت خفيفة أو كثيفة، وقد يقال: إن الخفيفة غير ساترة؛ إذ البشرة تغسل تحتها. وأجيب: بأنها ساترة لمنبت الشعر، وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح المسام، تأمل".

<<  <  ج: ص:  >  >>