ثم شبه في الصحة أربعة فروع، فقال: كأن استخلف مجنونًا أو سكرانا مثلًا، ولم يقتدوا به؛ لأنه لا يكون إمامًا بمجرد الاستخلاف.
ومفهومه: إن اقتدوا به بطلت صلاتهم.
[تنبيه]
مقتضى المفهوم البطلان بمجرد الاقتداء به، وهو واضح، لكنه في توضيحه نقل عن عبد الحميد: لا تبطل، حتى يعمل عملًا فيتبعونه فيه.
وأشار للفرع الثاني بقوله: أو لم يقتدوا بالمستخلف، بل أتموا وحدانًا كلهم، ويحتمل ما قرر به الشارحان، وهو: أن يترك هو وهم الاستخلاف، وقاله ابن القاسم.
وفي بعض النسخ:(وأتموا)، قالوا بالواو، بمعنى أو، ويشهد له ذكرها في بقية الفروع الأربعة.
وأشار للفرع الثالث بقوله: أو أتم بعضهم وحدانًا، واقتدى بعضهم بالمستخلف، تساووا أو لا.
وأشار للفرع الرابع بقوله: أو أتموا بإمامين، بأن صلى جماعة بإمام، وأخرى بآخر، وقاله سحنون.
[صلاة الجمعة وحدانًا: ]
إلا الجمعة، يحتمل استثناؤها ممن أتموا وحدانًا، أو بعضهم، فإنها لا تصح للوحدان، لاشتراط الجماعة وجوبًا، وقد فقد، وظاهره: ولو صلوا مع الأول ركعة، وهو كذلك.